قرار رقم 63 لسنة 2022 م بشأن نقل ملكية طائرة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل ملكية الطائرة التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص نوع 350 KING AUR ذات حروف التسجيل MIS إلى جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.