قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر
9 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإسعاف الطائر
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 61-2022-DEC-PM
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 1 المؤرخ في 2020/1/2 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 243 المؤرخ في 2022/1/3 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر على النحو الآتي:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية | رئيسا. |
2 | السيد، مدير إدارة العمليات | نائبا للرئيس. |
3 | السيد، مدير إدارة الهندسة والصيانة | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة الموارد البشرية | عضوا |
5 | السيد، مدير المكتب القانوني | عضوا |
مادة 2
يمارس رئيس اللجنة ونائبه و الأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة.
مادة 3
يسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي