Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

9 فبراير 2022

قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

رئيس مجلس الوزراء:- 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 1 المؤرخ في 2020/1/2 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 243 المؤرخ في 2022/1/3 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر على النحو الآتي: 

1السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والماليةرئيسا.
2السيد، مدير إدارة العملياتنائبا للرئيس.
3السيد، مدير إدارة الهندسة والصيانة عضوا 
4السيد، مدير إدارة الموارد البشرية عضوا 
5السيد، مدير المكتب القانونيعضوا 

مادة 2 

يمارس رئيس اللجنة ونائبه و الأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة.

مادة 3 

يسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي