Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري 

8 مايو 2022

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م  في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تحقيق إداري على النحو التالي: 

  1. السيدة، وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات < رئيسا.
  2. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات < عضوا.
  3. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق الإداري في واقعة تأخر رحلات العودة للمسافرين المعتمرين الليبيين القادمة من مطار جدة السعودي عن موعدها، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والأضرار الناجمة عنها.

مادة 3 

تنهي اللجنة أعمالها في التحقيق الإداري خلال أجل أقصاه سبعة أيام وترفع تقريرها بذلك مشفوعا بمحاضر التحقيق إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء