قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز الإمداد الطبي لتوريد الاحتياجات المطلوبة من مادة الهيبارين صوديم وتوفير مشغلات أجهزة التحاليل السريعة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.