Skip to main content

قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

18 أغسطس 2022

قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19693 بتاريخ 2022/8/16 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز الإمداد الطبي لتوريد الاحتياجات المطلوبة من مادة الهيبارين صوديم وتوفير مشغلات أجهزة التحاليل السريعة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 محرم 1444 هجري
  • الموافق 18/8/2022 ميلادي