قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز الإمداد الطبي لتوريد الاحتياجات المطلوبة من مادة الهيبارين صوديم وتوفير مشغلات أجهزة التحاليل السريعة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly