Skip to main content

قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

15 أغسطس 2022

قرار رقم 720 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 م.
  • وعلى كتاب رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 12 المؤرخ في 21 فبراير 2022 م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 21,000,000 (واحد وعشرون مليون دينار) لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصمًا من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على مصروفات تشغيلية ذات طبيعة أمنية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17 محرم 1444 هجري
  • الموافق 15/8/2022 ميلادي