Skip to main content

قرار رقم 723 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

18 أغسطس 2022

قرار رقم 723 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2012 م، بحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19825 المؤرخ 2022/8/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1
ينشأ جهاز عام يسمى جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره مدينة طرابلس، يتبع مجلس الوزراء، يمارس نشاطه وفقا للقواعد المعمول بها.

مادة 2
ينظم عمل الجهاز بقرار من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3
يدار الجهاز برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4
تؤول للجهاز جميع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للجهاز المنحل والتي كان يتولى إدارتها واستثمارها، وكذلك الحقوق والالتزامات التي بذمة جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار المنحل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2012 م.

مادة 5
يتولى صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة تسليم جميع ما بعهدته من أصول ومستندات وكل ما يتعلق بعمل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار المنحل للجهاز المنشأ بموجب هذا القرار.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 محرم 1444 هجري
  • الموافق 18/8/2022 ميلادي