قرار رقم 723 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 723 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ينشأ جهاز عام يسمى جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره مدينة طرابلس، يتبع مجلس الوزراء، يمارس نشاطه وفقا للقواعد المعمول بها.

مادة 2
ينظم عمل الجهاز بقرار من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3
يدار الجهاز برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4
تؤول للجهاز جميع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للجهاز المنحل والتي كان يتولى إدارتها واستثمارها، وكذلك الحقوق والالتزامات التي بذمة جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار المنحل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2012 م.

مادة 5
يتولى صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة تسليم جميع ما بعهدته من أصول ومستندات وكل ما يتعلق بعمل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار المنحل للجهاز المنشأ بموجب هذا القرار.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly