Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

17 يوليو 2022

قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء،

  • الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • الإطلاع على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • الإطلاع على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • الإطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • الإطلاع على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • الإطلاع على قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57، 60، 69، 99، 124، 125، 126، 146، 228، 217، 215، 188، 180، 179، 178، 177، 176، 175، 174، 148، 147، 146، 242، 246، 260، 282، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • الإطلاع على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.

قرر

مادة 1
تلغى قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57، 60، 69، 99، 124، 125، 126، 146، 228، 217، 215، 188، 180، 179، 178، 177، 176، 175، 174، 148، 147، 146، 242، 246، 260، 282، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 8 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق 2022/7/17 م