Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية نائب لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص 

18 يناير 2022

قرار رقم 20 لسنة 2022 م بتسمية نائب لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1483 لسنة 2019 م تتنظيم الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، فتحي محمد ناجي، نائبا لمدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/جمادى الثاني/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/18  ميلادي