قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسمى السيد، إبراهيم عبد السلام إمحمد صافار، رئيسا للمفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.