قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 5 أيام، والمملكة المتحدة البريطانية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/1/16 م، ويرافقه في هذه المهمة السيد، الطيب الصادق المصراتي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.