قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 5 أيام، والمملكة المتحدة البريطانية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/1/16 م، ويرافقه في هذه المهمة السيد، الطيب الصادق المصراتي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly