Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

17 يناير 2022

قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل رقم 10380/80 المؤرخ في 2021/12/12 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان رئاسة الوزراء رقم 21481 المؤرخ في 2021/12/14 م.

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزوم الموظف التابع لجهاز الشرطة القضائية للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14/جمادى الثاني/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/17  ميلادي