قرار رقم 16 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينقل السيد، صدام حسين إبراهيم أبو عزوم الموظف التابع لجهاز الشرطة القضائية للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.