قرار رقم 7 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عمر الصغير الشركسية، الموظف التابع لمراقبة الإسكان والتعمير مصراتة للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.