قرار رقم 7 لسنة 2022 م بنقل موظف 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

ينقل السيد، عمر الصغير الشركسية، الموظف التابع لمراقبة الإسكان والتعمير مصراتة للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly