قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2022
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 6-2022-DEC-COM
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 146 ، 242 ، 246 ، 260 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
- وعلى كتاب وزير المالية المكلف رقم 457 المؤرخ في 2022/06/27م.
قــرر
مادة 1
تلغي قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أرقام 57 ، 60 ، 69 ، 99 ، 124 ، 125 ، 126 ، 146 ، 260 ، 246 ، 242 ، 228 ، 217 ، 215 ، 188 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 148 ، 147 ، 282 ، 290 لسنة 2022م بشأن تخصيص مبالغ مالية من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 8 ذو الحجة 1443 هجري
- الموافق 7/ 7/ 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.