قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 709
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 709-2022-DEC-COM
قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بحيث يعاد تعيينهم ضباطًا من تاريخ حصولهم على المؤهل العلمي أو التعيين بهيئة الشرطة، أيهما أقرب:
- أحمد جمال محمد بن الحاج – وزارة الداخلية.
- محمد منصور عياد – وزارة الداخلية.
- بلعيد رمضان سالم موسى – جهاز المباحث الجنائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13 محرم 1444 هجري
- الموافق: 11/8/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.