Skip to main content

قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية

10 أغسطس 2022

قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد / مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7547 المؤرخ في 2022/03/15م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16272 المؤرخ في 2022/06/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م

قرر

مادة 1
ينقل ضباط الصف التابعين لمصلحة الأحوال المدنية المذكورين أدناه للعمل بالخدمة المدنية وهم:

  1. نائب ضابط / خيري صالح إبراهيم العكش.
  2. رئيس عرفاء أول صلاح الهادي جمعة معتوق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 12 محرم 1444 هجري
  • الموافق: 10/08/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.