Skip to main content

قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

22 يونيو 2022

قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م ، بشأن قوة الشرطة ، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15677 المؤرخ في 2022/06/22م

قرر

مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد/ محمد عياد أبو عجيلة ، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 22 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق: 22/06/2022 ميلادي