Skip to main content

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

21 مارس 2022

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

 مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8194 المؤرخ 2022/3/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة وتحوير بعض المباني لكلية العلوم الشرعية مع شركة الجبال للمقاولات العامة على النحو الآتي: 

  1. تحوير وصيانة وإضافة طابقين للمبنى ج بقيمة قدرها 16,500,000 ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار.
  2. توريد مولد كهرباء بقيمة قدرها 425,000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
  3. تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم د بمساحة اجمالية 460 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية بقيمة قدرها 1,900,000 مليون وتسعمائة ألف دينار.
  4. تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم ب بمساحة اجمالية 3400 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية قدرها 14,080,000 اربعة عشر مليونا وثمانون ألف دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 18/شعبان/ 1443 هجری 
  • الموافق: 2022/3/21 ميلادي