قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
21 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2022
- رقم التشريع: 306
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- رقم المُعَرِّف: 306-2022-DEC-COM
قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8194 المؤرخ 2022/3/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة وتحوير بعض المباني لكلية العلوم الشرعية مع شركة الجبال للمقاولات العامة على النحو الآتي:
- تحوير وصيانة وإضافة طابقين للمبنى ج بقيمة قدرها 16,500,000 ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار.
- توريد مولد كهرباء بقيمة قدرها 425,000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
- تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم د بمساحة اجمالية 460 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية بقيمة قدرها 1,900,000 مليون وتسعمائة ألف دينار.
- تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم ب بمساحة اجمالية 3400 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية قدرها 14,080,000 اربعة عشر مليونا وثمانون ألف دينار.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 18/شعبان/ 1443 هجری
- الموافق: 2022/3/21 ميلادي