قانون رقم 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 1983
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
عدم جواز تشغيل أي مستخدم إلا في المهنة أو الحرفة التي أعد لها
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون،لا يجوز تشغيل أي مستخدم إلا في المهنة أو الحرفة التي أعد لها أو تخصص فيها،كما لا يجوز نقله أو ندبه على سبيل التفرغ أو إعارته للقيام بأعمال مهنة أو حرفة أخرى.
المادة 2
استثناء من حكم المادة السابقة
يجوز نقل المستخدم إلى مهنة أو حرفة أخرى،وذلك إذا أصبح غير لائق صحياً للعمل في مهنته أو حرفته الأصلية،أو إذا أصبحت سنه لا تتناسب ومتطلبات هذه الحرفة أو المهنة.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة قراراً يحدد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة،وتحديد أحوال عدم اللياقة الصحية،وتجاوز السن الملائمة لأداء العمل أو الحرفة،وذلك لأغراض تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
كما يحدد القرار المذكور الأحوال الأخرى التي تقتضي فيها الضرورة أو الصالح العام أو مصلحة العمل نقل المستخدم أو ندبه على سبيل التفرغ،أو إعارته للقيام بأعمال مهنة أو حرفة أخرى،والشروط والضوابط المنظمة لذلك.
المادة 3
ضرورة حمل بطاقة مهنية تخصصية لكل مستخدم
يجب على كل مستخدم أياً كانت جهة عمله أن يحمل بطاقة مهنية تخصصية تثبت بالإضافة إلى اسمه الكامل ومكان وتاريخ ميلاده وجنسيته،عمله أو مهنته ومؤهله العلمي وتاريخ الحصول عليه ومكان وجهة عمله والمؤتمر المهني الذي ينتمي إليه.
ويجب على جهات العمل أن تتأكد من تقيد جميع مستخدميها بتنفيذ أحكام الفقرة السابقة.
المادة 4
اختصاصات للجنة الشعبية العامة للخدمة العامة
تحدد اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة أشكال وألوان البطاقات المهنية التخصصية المشار إليها،ونوعية النماذج والسجلات الخاصة بقيدها وحفظ البيانات المتعلقة بإصدار تلك البطاقات والأحكام الخاصة بإنشاء هذه السجلات وغير ذلك من إجراءات إصدارها.
المادة 5
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إصدار تصنيف مهني وطني لجميع الوظائف والمهن والحرف في جميع الأنشطة.
وتتولى اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات إصدار البطاقات المهنية التخصصية للعاملين في دائرة اختصاصها،وفقاً للتصنيف المهني الوطني المنصوص عليه في الفقرة السابقة،وذلك بعد استيفاء البيانات والمسوغات اللازمة للحصول عليها.
المادة 6
التزامات جميع جهات العمل
على جميع جهات العمل تزويد العاملين بها بالمسوغات اللازمة – وفقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة – وذلك لاستخراج بطاقاتهم المهنية التخصصية من الجهة المختصة بإصدارها،وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 7
يجب على جميع جهات العمل فور تعيينها لأي مستخدم أجنبي،أن تبلغ بذلك اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية الواقعة في نطاقها مع تزويدها بالبيانات والمسوغات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،لتتولى إصدار البطاقة المهنية التخصصية اللازمة.
وتعـاد البطاقة مـن قبل جهة العمل إلى الجهة التي أصدرتها فور انتهاء خدمـات حاملها.
المادة 8
على كل جهة من جهات العمل إعداد سجلات لقيد العاملين بها وفقاً لتخصصاتهم ومهنهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية،كما تتولى إعداد بيان سنوي بعدد العاملين لديها حسب تخصصاتهم ومهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وعدد الوظائف الشاغرة والمؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها،وإحالته خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام – إلى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية الواقعة في نطاقها.
المادة 9
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القانون على كل جهة من جهات العمل إخطار اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية المختصة بإصدار البطاقة المهنية بالنسبة لمستخدمي تلك الجهة،وذلك عند حدوث تغيير في المهنة أو الحرفة بالنسبة لأي مستخدم لتتولى إجراء القيد اللازم بسجلاتها وتعديل البطاقة المهنية التخصصية وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
المادة 10
العقوبات
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 11
سريان القانون على جميع العاملين بالأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وغيرها من الوحدات الإدارية العامة،وكذلك الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
المادة 12
منح صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي أمانة الخدمة العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة صفة مأموري الضبط القضائي،فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 13
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 14
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 19 جمادي الأولى 1392 من وفاة الرسول
- الموافق: 3 مارس 1983 ميلادي