قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد محمد عياد أبو عجيلة، ترقية إستثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.