Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

3 أغسطس 2022

قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

 مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 811 لسنة 2021 م، بالموافقة على تخصيص موقع.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6820 المؤرخ في 2022/3/8 م.

قرر” 

مادة 1 

يوافق على تخصيص جزء من العقار الكائن في مدينة مصراتة منطقة الكراريم مقر الشركة سابقا لصالح وزارة الدفاع – اللواء 53 مشاة، وذلك بمراعاة أحكام القرار رقم 811 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 5/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/8/3 ميلادي