قرار رقم 233 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء
قرر”
مادة 1
يوافق على تخصيص جزء من العقار الكائن في مدينة مصراتة منطقة الكراريم مقر الشركة سابقا لصالح وزارة الدفاع – اللواء 53 مشاة، وذلك بمراعاة أحكام القرار رقم 811 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.