Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

2 فبراير 2022

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحمة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية رقم ش س/ 20 المؤرخ في 2022/02/23 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

مادة 1

يخصص مبلغ قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون دينار، لصالح جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية للصرف منه على تغطية نفقات توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لعمل الجهاز، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء
  • صدر في 27/رجب/ 1443 هجري
  • الموافق 2/ 2/ 2022 میـلادي