قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء

مادة 1

يخصص مبلغ قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون دينار، لصالح جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية للصرف منه على تغطية نفقات توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لعمل الجهاز، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly