Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

21 فبراير 2022

قرار رقم 160 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصاد 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 368 المؤرخ في 2022/2/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 402 المؤرخ في 2022/2/9 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التالي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وهم: 

  1. عميد/ رضا الهادي يوسف، وزارة الداخلية.
  2. عميد/ رافع محمد سالم بسيكري، وزارة الداخلية.
  3. رائد/ عبد المنعم عبد الله ناجي البيرة، وزارة الداخلية
  4. رائد/ محمد السنوسي عمورة الخير، وزارة الداخلية.
  5. نقيب/ سيف الله مبروك فرج، وزارة الداخلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر 20/ رجب/1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/21 ميلادي