Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1376 و.ر. بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

3 مارس 2008

قرار رقم 8 لسنة 1376 و.ر. بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

إختيار الأخ اللواء ركن/ عبد الفتاح يونس فرج العبيدي أمينا للجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/ صفر 
  • الموافق: 3/ الربيع / 1376و.ر.