Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

3 مارس 2008

قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر.بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن اختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات.

قرر

مادة 1

يدار كل من قطاعي: الأمن العام،والمالية لجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام،وعدد من الأعضاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت. بتاريخ: 25 / صفر.
  • الموافق: 3/ الربيع / 1376 و.ر.