قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يدار كل من قطاعي: الأمن العام،والمالية لجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام،وعدد من الأعضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.