Skip to main content

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

صدر في 5 مايو 2022

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 530 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 170 لسنة 2022م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يعين رئيس هيئة السلامة الوطنية بدرجة وكيل وزارة، ويعين نائبه بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة 2
تصدر قرارات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة السلامة الوطنية وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري
  • الموافق 5/5/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.