قرار رقم 461 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 بتاريخ 2021/09/29م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار، لصالح بلدية مصراتة للصرف منه على إحياء الذكرى الرابعة لليوم الوطني للمصالحة بين مصراتة وتاورغاء من بند المتفرقات، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.