قرار رقم 461 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 461 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار، لصالح بلدية مصراتة للصرف منه على إحياء الذكرى الرابعة لليوم الوطني للمصالحة بين مصراتة وتاورغاء من بند المتفرقات، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly