قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن إلغاء جزئي لقرار رقم 694 لسنة 2021 وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 2022
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 2-2022-DEC-COM
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 694 لسنة 2021 وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م، باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23347 المؤرخ 30/12/2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يلغي جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما قضى به من إلغاء منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3 م، وتطبق في شأن تمويل الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.