دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة السند القانوني لها قراءة في نص المادة 478 من قانون المرافعات الليبي
دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة السند القانوني لها قراءة في نص المادة 478 من قانون المرافعات الليبي
المحتويات
أسباب دعوى المنازعة
المتعارف عليه ان التقرير بما في الذمة يكشف عن مدي ملاءة ذمة المحجوز عليه إذ أنه يوضح طبيعة العلاقة بينه وبين المحجوز لديه، ما إذا كان للمحجوز عليه حقوق لدى المحجوز لديه و مقدارها و سببها و ذلك حتى يحصل الدائن على حقه منه، قد يحدث ألا يقر المحجوز لديه بالحقيقة أو ياتي التقرير ناقصةأو خاطئ سواء باتفاقه مع المحجوز عليه مراعاة لمصالحه و نكاية في الحاجز، أو يتتي الكذب و النقص في التقرير من تلقاء ذات المحجوز لديه.
في هذه الإحوال يمكن المنازعة في صحة التقرير الذي قدمه المحجوز لديه، و ذلك بدعوى تسمى دعوى المنازعة في التقرير.
إجراءات دعوي المنازعة و المحكمة المختصة
ترفع بالأجراءات العادية لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة، الذي يتبعه المحجوز لديه (المادة 478 من قانون المرافعات الليبي)، إذ هو المدعى عليه الحقيقي في هذه الدعوى، فترفع المنازعة أمام محكمة التنفيذ التي يتبعها، فاذا رفعت دعوى المنازعة الي محكمة تنفيذ أخرى خلاف محكمة تنفيذ موطن المحجوز لديه فأنها تكون غير مختصة، و عدم الاختصاص هنا لمصلحة المحجوز لديه فلا يجوز لغيره التمسك به لان الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ لا يتعلق بالنظام العام.
و في جميع الاحوال ترفع أمام محكمة التي يتبعها و لو كان رافع دعوى المنازعة هو المحجوز لديه، لإثبات براءة ذمته ضد الحاجز و ضد المحجوز عليه.
أثار رفع الدعوى
لا يترتب على رفع الدعوى وقف التنفيذ باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ.
ميعاد رفع الدعوى
لم يحدد القانون ميعادا لرفع الدعوى، و بالتالي يمكن أن ترفع في أي وقت، و أن كان التأخير في رفعها قد يدل على قبول التقرير و بالتالى النزول عن المنازعة فيه فينبغي رفعها في الميعاد المناسب فإذا تأخر رفع الدعوى عن ذلك أمكن للمحجوز لديه الإدعاء بأنه لم يعد يملك الأدلة التي تبرإ ذمته لأنه تصرف فيها ازاء سكوت صاحب الشأن مدة طويلة عن المنازعة.
أطراف الدعوى
المدعى عليه فيها دائما هو المحجوز لديه، إذ أنه هو الذي قدم التقربر الذي ينازع أصحاب المصلحة في صدقه أو واقعيته، لذلك كان الاختصاص المحلي بهده الدعوى لمحكمة التي يقع بها موطنه. باعتبارها محكمة موطن المدعى عليه تطبيقا للقاعدة العامة في الاختصاص.
أما المدعى فهو في الغالب الحاجز، لأن له مصلحة في إثبات الدين في ذمة مدينه حتى يقتضي حقه من هذا الدين، فالتقرير حصل بناء على طلبه. كذلك يمكن رفعها من أي من الحاجزين المشتركين في الحجز لأن لكل منهم مصلحة في آثبات حقيقة ما يكون المحجوز لديه مدينا به للمحجوز عليه، و إذا رفعت الدعوى من احدهم جاز للأخرين التدخل فيها كما يجوز اختصاصهم فيها حتى يكون الحكم الصادر في دعوى المنازعة حجة علبهم جميعا، كذلك يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم عملا بنص المادة 144 من قانون المرافعات الليبي ” إذ رأت أن له ارتباطا بموضوع الدعوى أو سندها” و السبب في ذلك أن موضوع دعوى المنازعة في التقرير أيا كان شخص رافعها هو تقرير مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه أو نفي هذه المديونية و هو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته.
وقد ترفع هذه الدعوى من المحجوز عليه باعتباره دائنا للمحجوز لديه، و الذي يهمه إثبات دينه في ذمة مدينه الذي إنكره،.
و إذا كان رافع دعوى المنازعة هو الحاجز فأنه يجب اختصام المحجوز عليه في هذه الدعوى لأنها دعوى غير قابلة للتجزئة، من الضروري تواجد الأطراف الثلاثة فيها الحاجز و المحجوز عليه و المحجوز لديه، بل أنه يمكن للمحجوز لديه رفع دعوى المنازعة حيث قد تكون له مصلحة في ذلك لاثبات براءة ذمته ضد الحاجز و ضد المحجوز عليه، و هنا يرفعها أمام المحكمة التي يقع موطنه هو فيها، رغم أن المدعى عليه في تلك الدعوى هو الحاجز و المحجوز عليه.
طبيعة الدعوى
دعوى المنازعة في التقرير تعتبر دعوى تقريرية تنشإ بناء على طلب من أحد ذوى الشأن بمناسبة حجز ما للمدين لدى الغير.
موضوع الدعوى
هو تقرير مديونية أو نفى مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بخصومة التنفيذ مما يؤثر على بعض قواعدها و أحكامها، إذ يجب اختصام الحاجز فيها دائما ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه، فهي دعوى منفصلة عن الحجز و مصلحة الحاجز تتعلق دائما فيها بنتيجتها. و لابد أن يتواجد فيها جميع أطراف حجز ما للمدين لدي الغير، لإنها دعوى غير قابلة للتجزئة، و بالتالي فهي ليست دعوى عادية بين دائن و مدينه، كما أنها لا تعتبر دعوى غير مباشرة حيث لا يوجد اتفاق بين الدعوى غير المباشرة و دعوى المنازعة في التقرير من حيث شروط كل منهما.
أدلة الإثبات في دعوى المنازعة
لكل خصم أن يتمسك بإدلة الإثبات التي تتناسب مع مركزه، ففي العلاقة بين الحاجز و المحجوز لديه يعتبر الحاجز من الغير و يستطيع أن يثبت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه بكل طرف الإثبات، بما في ذلك الشهادة و القرائن و لو لم يكن ذلك جائزا للمحجوز عليه،
اما في العلاقة بين المحجوز لديه و المحجوز عليه فأنه تسرى القواعد المعتادة في الاثبات من حيث الإثبات بالكتابة و حالات الاثبات بغيرها.
الحكم الصادر في دعوى المنازعة
فأنه يعتبر حكما تقريريا لأنه أما أن يؤدي الى إثبات دين المحجوز عليه أو نفيه و بالتالي براءة ذمة المحجوز لديه، و يجوز شموله بالنفاذ المعجل بمقتضي المادة 382 مرافعات الفقرة 3 حيث أن حكم صادر في منازعة تنفيذ لمصلحة طالب التنفيذ، فيجوز الاستمرار في التنفيذ بناء عليه دون انتظار لأن يصبح نهائيا، و يقبل هذا الحكم الطعن بالاستئناف، طالما أن موضوع دعوى المنازعة هو تقرير مديونية المحجوز لديه أو نفي هذه المديونية، و هو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته، فأن الحكم الصادر في المنازعة يخضع في استئنافه لقواعد الطعن في الاحكام الصادرة في موضوع لا يقبل التجزئة فيجب أن يمثل في دعوى المنازعة المحجوز عليه و المحجوز لديه و الحاجز و جميع المشتركين في الحجز، و بالتالي فإن الحكم الصادر في المنازعة يكون حجة عليهم جميعا، وتمتنع المنازعة في التقرير بعد ذلك من أي شخص.
اترك تعليقاً