Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

14 يونيو 2022

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

وزير التربية والتعليم 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021.03.10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية رقم 1372-38-3-2022 م المؤرخ في 2022.4.5 م.
  • وعلى كتاب السيد المدير العام للمركز الوطني للامتحانات رقم ا.م.255.10 المؤرخ في 2022.5.11 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار منح سنة استثنائية لطلبة النقل بمرحلة التعليم الثانوي وطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الذين استنفذوا سنوات الرسوب وذلك للعام الدراسي 2022-2021 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، كما يلغي حكم يخالف أحكامه.

  • د. موسى محمد المقريف
  • وزير التربية والتعليم
  • طرابلس – ليبيا