قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
وزير التربية والتعليم
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021.03.10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية رقم 1372-38-3-2022 م المؤرخ في 2022.4.5 م.
- وعلى كتاب السيد المدير العام للمركز الوطني للامتحانات رقم ا.م.255.10 المؤرخ في 2022.5.11 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار منح سنة استثنائية لطلبة النقل بمرحلة التعليم الثانوي وطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الذين استنفذوا سنوات الرسوب وذلك للعام الدراسي 2022-2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، كما يلغي حكم يخالف أحكامه.
- د. موسى محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم
- طرابلس – ليبيا