قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

وزير التربية والتعليم 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار منح سنة استثنائية لطلبة النقل بمرحلة التعليم الثانوي وطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الذين استنفذوا سنوات الرسوب وذلك للعام الدراسي 2022-2021 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، كما يلغي حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly