Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

31 مارس 2022

قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2022م، باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8073 المؤرخ 2022/3/20م.

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 28 شعبان 1443 هـ
  • الموافق 31/ 3/ 2022 م