قرار رقم 320 لسنة 2022 م بإنشاء مركز صحي وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مستوصف صحي يسمى مستوصف بئر عجاج بمنطقة بئر عجاج ببلدية غريان، يتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة المحدودة لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء مستوصف بئر عجاج، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.