Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1998 م 

6 أكتوبر 1998

قرار رقم 74 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محررى العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي للعمل بمكتبة محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 10/ 1998 ف.

قررت اللجنة ما يلى 

مادة 1 

قيد الأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل