Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1998 م

6 أكتوبر 1998

قرار رقم 73 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محزري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسن جمعه اوهيبه محرر عقود مساعد تكتب الأخ/ ابراهيم عبدالوهاب الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال لمرابلس الابتدائية إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين.

قررت اللجنة ما يلى

مادة 1.

الغاء قيد الأخ/ حسن جمعة اوهيبه من جدول محررى العقود لمساعدين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل