قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة
27 سبتمبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1998
- رقم التشريع: 282
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
- رقم المُعَرِّف: 282-1998-DEC-GPC
قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 278 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1428 ميلادية، بإصدار لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رقم 1.م أ ت/ 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات وعضوية مندوبين عن الجهات الآتية: –
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- الهيئة العامة للقوى العاملة.
- صندوق الضمان الاجتماعي
- المعهد الوطني للإدارة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة استعراض ملاحظات أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه رقم 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية، حول لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة، ودراسة الأحكام الواردة باللائحة، وتقديم ماتراه من مقترحات أو توصيات.
مادة 3
على اللجنة الفراغ من مهمتها خلال أجل لايجاوز ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 6/ جماد الآخر
- الموافق: 27/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة