Skip to main content

قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

27 سبتمبر 1998

قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 278 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1428 ميلادية، بإصدار لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رقم 1.م أ ت/ 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات وعضوية مندوبين عن الجهات الآتية: –

  • اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • صندوق الضمان الاجتماعي
  • المعهد الوطني للإدارة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة استعراض ملاحظات أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه رقم 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية، حول لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة، ودراسة الأحكام الواردة باللائحة، وتقديم ماتراه من مقترحات أو توصيات.

مادة 3 

على اللجنة الفراغ من مهمتها خلال أجل لايجاوز ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 6/ جماد الآخر
  • الموافق: 27/ الفاتح/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة