Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة

22 سبتمبر 1998

قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أ.ت، 12.2.987 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 500،000 خمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة.

مادة 2 

يخصص المبلغ المنقول لصالح مشروع الويغ الزراعي نواة التوطين بجنوب الجماهيرية العظمى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 1/ جماد الآخر
  • الموافق: 22/ الفاتح/ 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة