قرار رقم 23 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500،000 خمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات استكمال المشروعات الزراعية بالبند الثاني قطاع الزراعة.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول لصالح مشروع الويغ الزراعي نواة التوطين بجنوب الجماهيرية العظمى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.