قرار رقم 385 لسنة 1999م 1428 م.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 385
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 385-1999-DEC-GPC
قرار رقم 385 لسنة 1999م 1428 م.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجی، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 50 / 4087 / 251 المؤرخ في 27 / 10 / 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
أن يتخذ يكون مقر الجهاز ومحلها القانوني في مدينة الكفرة ويجوز لنفسه مكاتب أو مراسلين، داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها بالقدر الذي يساعد على انجاز وتسهيل مهامه.
مادة 3
يتولى الجهاز المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ طريق ” الكفرة والطرق الصحراوية الأخرى، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية:
- إعداد التصميمات والمواصفات التى يتم على أساسها تنفيذ المشاريع.
- القيام بالدراسات الفنية وإجراء الأعمال المساحية اللازمة لتنفيذ المشاريع.
- وضع الخطط والبرامج للأعمال التنفيذية للمشاريع والعمل على تنفيذها أجهزة الأعمال العامة والشركات الوطنية للمشاركة في التنسيق مع التنفيذ الباعة والمياه توفير الآليات والمعدات والمواد اللازمة للتنفيذ.
- اقتراح الميزانية وإبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشاريع.
- الاستعانة بذوي الخبرة من اجهزة ومكاتب متخصصة لتنفيذ مشاريع الطرق الصحراوية وصيانتها.
- وضع اللوائح الفنية والمالية اللازمة للتنفيذ، في حدود التشريعات النافذة واعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 4
يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بشغله لهذه الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل..
مادة 5
تكون لمدير الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وادارة شئونه، وله على وجه الخصوص مايلي:
- رسم الخطة العامة التي يسير عليها الجهاز لإنجاز مهامه.
- اعتماد المواصفات والتصميمات التي يتم على ضوئها اختيار اساليب التنفيذ.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد اساليب التنفيذ من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- إعداد الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشاريع الداخلة في نطاق اختصاصه.
- الاستفادة من المعدات والآليات والوسائل المتوفرة لدى شركة السارة لتنفيذ الطرق، وغيرها من الاجهزة والشركات العامة والأفراد في تنفيذ اعمال الجهاز.
مادة 6
يلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المناطة به، ويكون ذلك بالتعيين أو الندب أو الاعارة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويجوز له التعاقد مع بعض الاشخاص لاداء اعمال وقتية أو عارضة طبقاً للوائح المعمول بها في الجهاز.
مادة 7
تكون للجهاز ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية القطاع، كما يكون له حساب أو أكثر باحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع به المبالغ التي تخصص له، ويتم الصرف منها وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة.
مادة 8
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات
الجهاز وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهات العامة.
مادة 9
يصدر بالهيكل التنظمى واللوائح الداخلية المنظمة لشئون الجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح مدير عام الجهاز.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 18 شعبان
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق 7 كانون 1999م 1428 م.ر