قرار رقم 385 لسنة 1999م 1428 م.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 385 لسنة 1999م 1428 م.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 2

أن يتخذ يكون مقر الجهاز ومحلها القانوني في مدينة الكفرة ويجوز لنفسه مكاتب أو مراسلين، داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها بالقدر الذي يساعد على انجاز وتسهيل مهامه.

مادة 3

يتولى الجهاز المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ طريق ” الكفرة والطرق الصحراوية الأخرى، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية:

مادة 4

يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بشغله لهذه الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل..

مادة 5

تكون لمدير الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وادارة شئونه، وله على وجه الخصوص مايلي:

مادة 6

يلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المناطة به، ويكون ذلك بالتعيين أو الندب أو الاعارة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويجوز له التعاقد مع بعض الاشخاص لاداء اعمال وقتية أو عارضة طبقاً للوائح المعمول بها في الجهاز.

مادة 7

تكون للجهاز ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية القطاع، كما يكون له حساب أو أكثر باحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع به المبالغ التي تخصص له، ويتم الصرف منها وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة.

مادة 8

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات

الجهاز وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهات العامة.

مادة 9

يصدر بالهيكل التنظمى واللوائح الداخلية المنظمة لشئون الجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح مدير عام الجهاز.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly