قرار رقم 447 لسنة 1987 م بشأن تطبيق النظام المحاسبي لمقولة شركاء لا أجراء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أغسطس 1987
- رقم التشريع: 447
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
- رقم المُعَرِّف: 447-1987-DEC-GPC
قرار رقم 447 لسنة 1987 م بشأن تطبيق النظام المحاسبي لمقولة شركاء لا أجراء
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 407 لسنة 1987م بشأن إجراء القيود المحاسبية لتطبيق مقولة “شركاء لا أجراء”.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة ورئيس اللجنة المكلفة بتطبيق مقولة “شركاء لا اجراء” بكتابه رقم 1/4/1 /517 المؤرخ في 26 /8 /1987 م.
قررت
مادة 1
يهدف نظام المشاركة في الإنتاج إلى إلغاء الأجرة، وتحرير المنتج من عبوديتها وزيادة الإنتاج كماً وكيفاً.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها:
- المنتجون: يقصد بهم جميع العاملين بالوحدة الإنتاجية على اختلاف تخصصاتهم.
- قيمة المادة الخام: يقصد بها جميع التكاليف المصروفة على المادة الخام إلى حين وصولها إلى خطوط الإنتاج.
- وسيلة الإنتاج: يقصد بها جميع الأصول الثابتة المستخدمة في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- قيمة الإيراد العام المحقق: يقصد بها قيمة الإنتاج المباع خلال الفترة التي يجرى عليها الحساب مقومة بسعر البيع.
- الاحتياطي العام: يقصد به المبلغ المخصوم بنسبة محددة من إجمالي الإيراد العام المحقق قبل إجراء أية خصميات.
- المصروفات العمومية: يقصد بها المصروفات الإدارية والتسييرية والتأمينات.
- صافي الإيراد العام المحقق القابل للتوزيع: يقصد به قيمة الإنتاج المباع خلال الفترة التي يجرى عليها الحساب مخصوماً منها المصروفات العمومية والاحتياطي العام.
- العلاوات الاجتماعية: يقصد بها علاوتي العائلة والسكن.
- الظروف القاهرة: يقصد بها الظروف الخارجة عن إرادة المنتج كتذبذب الطاقة، ونقص المادة الخام، ومستلزمات التشغيل.
مادة 3
تسري أحكام هذا القرار على كافة الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع باستثناء ما يلي:
- أ. مصافي تكرير النفط.
- ب. المصانع الكيميائية والبتروكيميائية.
- ج. مصانع الحديد والصلب.
مادة 4
تطبيق مقولة “شركاء لا اجراء” محاسبياً بالشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع على أساس التوزيع بين عنصرَي العمل (الجهد البشري، ووسيلة الإنتاج) بعد استرداد قيمة المادة الخام وذلك وفقاً للقاعدة المحاسبية التالية:
قيمة الإيراد العام المحقق – (الاحتياطي العام + المصروفات العمومية) = صافي الإيراد العام المحقق القابل للتوزيع – قيمة المادة الخام = الباقي % عنصرَي العمل (الجهد البشري ووسيلة الإنتاج)
نصيب كل عنصر من العنصرين المذكورين.
مادة 5
يكون بكل شركة أو منشأة أو وحدة إنتاجية تطبق مقولة “شركاء لا اجراء” احتياطي عام بنسبة 8% من قيمة الإيراد العام المحقق، ويعود الاحتياطي العام للمجتمع مقابل تقديم وسيلة الإنتاج، و للإنفاق منه على العلاوات الاجتماعية المقررة للمنتجين وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 6
يجوز تكوين احتياطي خاص بالمنتجين يخصم من حصتهم في الإنتاج لمواجهة أية حالات طارئة كتذبذب الإنتاج أو توقفه أو غيرها من الظروف الأخرى.
وتحدد نسبة الاحتياطي المذكور من المؤتمر المهني الإنتاجي بناءً على اتفاق المنتجين بالشركة أو المنشأة أو الوحدة الإنتاجية.
مادة 7
لأغراض توزيع حصة المنتجين، يعمل بجدول نقاط المشاركة المرفق بهذا القرار.
مادة 8
يتم التوزيع على أساس وحدات إنتاجية منفصلة، وإلى حين إعادة تنظيم الشركات والمنشآت التي يتبعها أكثر من مصنع ووحدة إنتاجية، تستقطع نسب محددة من هذه المصانع والوحدات الإنتاجية لتغطية حصص العاملين بالإدارة العامة ومصروفاتها.
مادة 9
يلتزم المجتمع بتعويض المنتجين عن إنتاجهم في حالة حدوث أية ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم تؤدي إلى توقف الإنتاج أو عدم انتظامه.
مادة 10
تحدد أسعار المنتجات بالجهات التي تطبق مقولة”شركاء لا أجراء” على أساس التكلفة الفعلية.
ويتحمل المجتمع الفرق بين أسعار التكلفة الفعلية، والأسعار التي يتم تحديدها في إطار دعم بعض السلع والمنتجات.
مادة 11
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة مراجعة ملاكات الوظائف بالجهات التي تطبق مقولة”شركاء لا اجراء” وتحديد أعداد القوى العاملة بها في حدود احتياجاتها الفعلية وبما يتناسب مع الاختصاصات والمسؤوليات المسندة إليها.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 7 محرم الحرام 1397هـ و.ر
- الموافق 1987/8/31
- اللجنة الشعبية العامة
جدول نقاط المشاركة لتوزيع حصة المنتجين عليهم
الوضع وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 81 م | جدول نقاط المشاركة لتوزيع حصة المنتجين عليهم كل 10 دنانير = نقطة واحدة مع التقريب لأقرب ½ نقطة | |||||||||||||
الدرجة | بداية المربوط الشهري | نهاية المربوط الشهري | العلاوة الشهرية | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة | السنة السابعة | السنة الثامنة | السنة التاسعة | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر |
الثالثة عشر | 390 | 490 | 10 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
الثانية عشر | 340 | 420 | 8 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.5 | 41.0 | 42.0 |
الحادية عشر | 310 | 390 | 8 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 39.0 |
العاشرة | 270 | 350 | 8 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 33.5 | 34.0 | 35.0 |
التاسعة | 230 | 310 | 8 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
الثامنة | 195 | 255 | 6 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
السابعة | 170 | 230 | 6 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
السادسة | 145 | 195 | 5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
الخامسة | 130 | 180 | 5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
الرابعة | 120 | 160 | 4 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
الثالثة | 105 | 145 | 4 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
الثانية | 95 | 125 | 3 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 |
الأولى | 85 | 115 | 3 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 |