Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد نتائج أعمال لجنة مراجعة عقود الشركات غير الوطنية

24 أبريل 1995

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد نتائج أعمال لجنة مراجعة عقود الشركات غير الوطنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها التاسع عشر.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وبناءً على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 10 – 12 / 4 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 ذي القعدة 1404 و. ر
  • الموافق 24 الطير 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة