قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد نتائج أعمال لجنة مراجعة عقود الشركات غير الوطنية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.