قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 1995
- رقم التشريع: 79
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 79-1995-DEC-GPC
قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1993 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “شركة الضياء للاستثمار والتجارة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للأحكام المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه، وكذلك النظام الأساسي للشركة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة “طرابلس”، ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو أن تتخذ وكلاء أو مراسلين لها في أي جهة.
مادة 3
أغراض الشركة هي استثمار أموالها في الداخل والخارج وبمختلف الوسائل بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع من العملات القابلة للتحويل، ويخدم الأهداف الاقتصادية ويحقق التنفيذ الأمثل لسياسة الاستثمار في الداخل والخارج.
ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- أ) دراسة سبل الاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة.
- ب) إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة وإحالتها للجهات المختصة للاستفادة منها.
- جـ) إيداع الأموال المتوفرة في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بما يكفل تحقيق عوائد مالية بشرط توفر الضمانات اللازمة.
- د) شراء وتملك الأموال المنقولة والثابتة.
- هـ) الإقراض والاقتراض وفقاً للسياسة المعتمدة للاستثمار بالشركة.
- و) تنفيذ ما يسند لها من برامج الاستثمار مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى في إطار التعاون بين الجماهيرية العظمى وغيرها من البلدان المختلفة.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات أو الأجهزة والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بصافي قيمة الأصول والموجودات الاستثمارية والإنتاجية التابعة لرئاسة أركان كتائب الأمن والتي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 6
تكون للشركة جمعية عمومية تشكل وتباشر مهامها واختصاصاتها على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للشركة.
مادة 7
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآت أمينها وأعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 8
تتولى لجنة إدارة الشركة مباشرة كافة الاختصاصات المخولة لها وفقاً لأحكام هذا القرار والنظام الأساسي للشركة، ولها في سبيل ذلك إصدار النظم والقرارات واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق أغراض الشركة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ) وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بها في كل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
- ب) إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة باستثمار أموال الشركة والوحدات التابعة لها.
- جـ) إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الشركة المالي والإداري.
- د) إعداد الميزانية العامة للشركة والحساب الختامي لها.
- هـ) الموافقة على عقد القروض.
ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تفوض في بعض الاختصاصات لجنة أو أكثر من بين أعضائها على أن لا يمتد هذا التفويض إلى تحرير ميزانية الشركة.
مادة 9
يتولى أمين اللجنة الإدارية للشركة ما يلي:
- أ) دعوة لجنة الإدارة للاجتماع.
- ب) تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
- جـ) إدارة أعمال الشركة والإشراف عليها ومراقبتها وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
- د) تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- هـ) إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالشركة.
- و) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وفي حالة غياب أمين لجنة الإدارة أو حدوث مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته، تفوض لجنة الإدارة من بين أعضائها من يقوم باختصاصاته بصورة مؤقتة.
مادة 10
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها في الشركات التجارية، وتعتمد الميزانية والحساب من قبل الجمعية العمومية.
مادة 11
تبدأ السنة المالية للشركة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 13
تحدد لجنة إدارة الشركة المصارف التي تودع فيها الشركة أموالها في الداخل والخارج، وتسرى على حسابات الشركة بالمصارف كافة الأحكام والقواعد التجارية المعمول بها.
مادة 14
تسرى على أعمال الشركة وموظفيها وكل العاملين بها القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالشركة، على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 30 ذي القعدة
- الموافق 30 الطير 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة