قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 79 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء شركة الضياء للإستثمار والتجارة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “شركة الضياء للاستثمار والتجارة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للأحكام المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه، وكذلك النظام الأساسي للشركة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة “طرابلس”، ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو أن تتخذ وكلاء أو مراسلين لها في أي جهة.

مادة 3
أغراض الشركة هي استثمار أموالها في الداخل والخارج وبمختلف الوسائل بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع من العملات القابلة للتحويل، ويخدم الأهداف الاقتصادية ويحقق التنفيذ الأمثل لسياسة الاستثمار في الداخل والخارج.
ولها في سبيل ذلك ما يلي:

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات أو الأجهزة والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 5
حدد رأس مال الشركة بصافي قيمة الأصول والموجودات الاستثمارية والإنتاجية التابعة لرئاسة أركان كتائب الأمن والتي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 6
تكون للشركة جمعية عمومية تشكل وتباشر مهامها واختصاصاتها على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للشركة.

مادة 7
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآت أمينها وأعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8
تتولى لجنة إدارة الشركة مباشرة كافة الاختصاصات المخولة لها وفقاً لأحكام هذا القرار والنظام الأساسي للشركة، ولها في سبيل ذلك إصدار النظم والقرارات واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق أغراض الشركة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 9
يتولى أمين اللجنة الإدارية للشركة ما يلي:

مادة 10
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها في الشركات التجارية، وتعتمد الميزانية والحساب من قبل الجمعية العمومية.

مادة 11
تبدأ السنة المالية للشركة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 13
تحدد لجنة إدارة الشركة المصارف التي تودع فيها الشركة أموالها في الداخل والخارج، وتسرى على حسابات الشركة بالمصارف كافة الأحكام والقواعد التجارية المعمول بها.

مادة 14
تسرى على أعمال الشركة وموظفيها وكل العاملين بها القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالشركة، على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly