قرار رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 73
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 73-2022-DEC-COM
قرار رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 180 المؤرخ 2022/2/2 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3818 المؤرخ 2022/2/7 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تخصص الأراضي المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس وهي: جنوبا طريق معبد:
- قطعة ارض بمساحة خمسة هكتارات الواقعة بمنطقة الفرناج وحدودها كالآتي:-
شمالا | حي سكني وقطعة أرض فضاء | جنوبا | طريق معبد |
شرقا | الطريق الرابط بين جزيرة السلام و جزيرة الفرناج | غربا | الطريق الرابط بين جزيرة السلام والإشارة الضوئية السبعة |
- قطعة ارض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج وحدودها كالاتي:
شمالا | طريق معبد | جنوبا | حي سكني، وأرض فضاء |
شرقا | الطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوك | غربا | طريق ترابي، وجامعة طرابلس |
وذلك كله على النحو الوارد بكتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يتولى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تهيئة الأراضي المبينة بالمادة 1 وتقسيمها وتنفيذ المرافق اللازمة لها.
مادة 3
تشكل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني و مصلحة التسجيل العقاري، تتولى إتمام إجراءات توطين وتوثيق مستحقي التعويض بما يتناسب مع أملاكهم المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وتعتمد تقاريرها من وزير الإسكان والتعمير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 8/ 9/ 2022 ميلادي