قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة المواصلات على سحب العقد رقم 2016/1 المبرم مع شركة قصر النور للمقاولات العامة لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي الأثل لعدم أهلية الشركة المتعاقد معها.
مادة 2
يؤذن لوزارة المواصلات بإعادة التعاقد لتنفيذ المشروع في مناقصة محدودة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.