Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم 

10 فبراير 2022

قرار رقم 98 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على سحب عقد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 534/8 المؤرخ في 2022/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3815 المؤرخ في 2022/02/07 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق لوزارة المواصلات على سحب العقد رقم 2016/1 المبرم مع شركة قصر النور للمقاولات العامة لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي الأثل لعدم أهلية الشركة المتعاقد معها.

مادة 2 

يؤذن لوزارة المواصلات بإعادة التعاقد لتنفيذ المشروع في مناقصة محدودة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022